Senin, 13 Juli 2009
TAYAMMUM DI PESAWAT DENGAN MENGGUNAKAN KURSI SEBAGAI ALATNYA
بسم الله الرحمن الرحيم . 366. {Soal} Di pesawat, jemaah haji tanpa wudlu tetapi tayammum dengan menggunakan kursi sebagai alatnya. Kemudian mengerjakan shalat dengan duduk dan tidak menghadap kiblat. Bagaimana hukumnya ? Apakah shalat demikian ini termasuk LIHURMATI WAQTI (لحرمة الوقت){Jawab} Tayammumnya tidak sah, sedangkan kedudukan shalatnya hanya semata-mata karena mulianya waktu (لحرمة الوقت)(Sumber: Buku: HASIL MUKTAMAR & MUNAS ULAMA NAHDLATUL ULAMA oleh KH.Aziz Masyhuri halaman 92/Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke 28 di Pondok Pesantren al Munawwir Krapyak Yogyakarta 26-29 Robi'ul Akhir 1410 H,25-28 November 1989M) في كتاب "أحكام الفقهاء" (مقدررات مؤتمرات 'نهضة العلماء' إحدي جمعية اجتماعية دينية سنية في إندونيسيا) المجلد الثاني صحيفة ٨٢: {السؤال} في الطائرة لا يتوضأ الحجاج، بل يتيممون باستعمال الكرسي كالوسيلة ثم يصلون قاعدين وغير مستقبل القبلة. فما حكم ذلك ؟ هل هذا الصلاة لحرمة الوقت ؟ {الجواب} لا يصح التيمم، أما الصلاة فهي لحرمة الوقت. {المراجع} [١] المجموع شرح المهذب ج ٢ص ٢١٢: أما حكم المسألة فمذهبنا أنه لا يصح التيمم إلا بتراب، هذا هو المعروف في المذهب وبه قطع الأصحاب وتظاهرت عليه نصوص الشافعي.[٢] المجموع شرح المهذب ج ٢ ص ٢٨٢ : وأما حكم المسألة فإذا لم يجد المكلف ماء وترابا بأن حبس في موضع نجس أو كان في أرض ذات وحل ولم يجد ماء يجففه به أو ما أشبه ذلك، ففيه أربعة أقوال حكاها أصحابنا الخراسانيون (أحدها) يجب عليه أن يصلي في الحال علي حسب حاله، ويجب عليه الإعادة إذا وجد ماء أو ترابا في موضع يسقط الفرض فيه التيمم. وهذا القول هو الصحيح الذي قطع به كثيرون من الأصحاب أو أكثرهم وصححه الباقون وهو المنصوص في الكتب الجديدة . (والثاني) لا تجب الصلاة بل تستحب ويجب القضاء سواء صلي أو لم يصل حكون عن القديم. (والثالث) يحرم عليه الصلاة ويجب القضاء،حكاه إمام الحرمين وجماعة من الخراسانيين عن القديم. (والرابع) تجب الصلاة في الحال علي حسب حاله ولا تجب الإعادة حكوه عن القديم أيضا. إنتهي . [٣] البجيرمي علي فتح الوهاب ج ١ص ١٧٥: التوجه للقبلة بالصدر لا بالوجه شرط لصلاة قادر عليه . وأما العاجز عنه لمريض لا يجد من يوجهه إليها ومربوط علي خشبة فيصلي علي حاله ويعيد وجوبا. انتهي . والله أعلم . قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب"(٤/٢٣٤،دار الكتب العلمية): وتصح الفريضة في السفينة الواقفة والجارية والزورق المشدود بطرح الساحل بلا خلاف إذا استقبل القبلة وأتم الأركان،فإن صلي كذلك في سرير يحمله رجال أو أرجوحة مشدودة بالجبال أو الزورق الجاري في حق المقيم ببغداد ونحوه ففي صحة فريضته وجهان الأصح الصحة كالسفينة وبه قطع القاضي أبو الطيب . (فرع) قال أصحابنا ولو حضرت الصلاة المكتوبة وهم سائرون وخاف لو نزل ليصليها علي الأرض إلي القبلة انقطاعا عن رفقته أو خاف علي نفسه أو ماله لم يجز ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها بل يصليها علي الدابة لحرمة الوقت وتجب الإعادة لأنه عذر نادر. انتهي . قال الشيخ ابن حجر الهيتمي في كتابه "تحفة المحتاج بشرح المنهاج"(١/١٣٨،المطبعة الوهبية) : (الثالث القيام في فرض القادر وشرطه)الإعتماد علي قدميه أو أحدهما و(نصب فقاره) ولا يضر استناده لما زال لسقط إلا إن كان بحيث يمكنه رفع رجليه لأنه الآن غير قائم بل معلق نفسه ومن ثم لو أمسك واحد منكبيه أو تعلق بحبل في الهواء بحيث لم يصر له اعتماد علي شيئ من قدميه لم تصح صلاته وإن مستا الأرض . انتهي . والله أعلم . Posted by abdullah afif mahalli rt 13 rw VII kauman wiradesa pekalongan jawa tengah INDONESIA (email: abdullahafif58@gmail.com , cp:6285642659711)
Berlangganan Komentar [Atom]
Posting Komentar